العلماء الذين يجتهدون في الوصول إلى وتبسيط الحكمة من الأعمال الشرعية جزاهم الله خيرا ولكن ينبغي أخذ الحذر من أن تتحول الحكمة إلى علة للحكم أو التوسع في القياس بناء على الحكمة
مثلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العباءة والخفين ولا القميص ولا العمامة ولا البرنس الخ
فأخذ بعضهم هذه القاعدة لتبسيطها وحولها إلى قولهم نهى عن لبس المخيط والمحيط ومن ثم أصبح الحكم هو النهي عن لبس المحيط والمخيط
وبالتالي قام بعضهم بعمل ملابس داخلية مفصلة ولكن بكبسولات أو قام باختراع طريقة لقفل الإحرام بالكبسولات
فهذا خروج عن النص الشرعي
وأيضا على العكس لما اخترعوا هذا القول توجب عليهم ان يلبسوا الشباشب البلاستيكية بدعوى أن الجلدية مخيطة فأين هذا من الحديث
فالواجب الوقوف عند الألفاظ الشرعية وما جعله الشرع علة للحكم يكون علة وليس كل ما قاله العلماء على أنه حكمة للحكم يتحول إلى علة يدور معها الحكم وجودا وعدما
خذ مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن االنمص قالوا أنه للغرر وقاسوه على صبغ الشعر بالسواد وبالتالي إذا كان للزوج فلا مانع على قولهم والحقيقة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان للحكمة وهي تغيير خلق الله
وهكذا قالوا في المضحي أن يمتنع عن أخذ الشعر والبشرة في عشر ذي الحجة حكمته تشبيها بالمحرم فبالتالي ظن بعضهم أن عليه أن يمتنع عن كافة ما يمتنع عنه المحرم فالواجب والأوسع والأيسر الوقوف عند حدود النص الشرعي بفهم السلف له ايضا وليس بفهمنا نحن
وهذا ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية أيما مرة في الفتاوى في كلامه عن قصر المسافر ومسافة القصر والتي عانى كثير من العلماء في تحديدها وقوله رحمه الله أن كل ما عده الناس سفرا فهو سفر تتعلق به أحكام السفر فربما تطول المسافة داخل البلد الواحد ولا يعدها الناس سفرا والعكس
والمقصود بالناس العرف الصحيح حسب تعريف العرف عند علماء الأصول وهو عرف أعم الناس
مثلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العباءة والخفين ولا القميص ولا العمامة ولا البرنس الخ
فأخذ بعضهم هذه القاعدة لتبسيطها وحولها إلى قولهم نهى عن لبس المخيط والمحيط ومن ثم أصبح الحكم هو النهي عن لبس المحيط والمخيط
وبالتالي قام بعضهم بعمل ملابس داخلية مفصلة ولكن بكبسولات أو قام باختراع طريقة لقفل الإحرام بالكبسولات
فهذا خروج عن النص الشرعي
وأيضا على العكس لما اخترعوا هذا القول توجب عليهم ان يلبسوا الشباشب البلاستيكية بدعوى أن الجلدية مخيطة فأين هذا من الحديث
فالواجب الوقوف عند الألفاظ الشرعية وما جعله الشرع علة للحكم يكون علة وليس كل ما قاله العلماء على أنه حكمة للحكم يتحول إلى علة يدور معها الحكم وجودا وعدما
خذ مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن االنمص قالوا أنه للغرر وقاسوه على صبغ الشعر بالسواد وبالتالي إذا كان للزوج فلا مانع على قولهم والحقيقة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان للحكمة وهي تغيير خلق الله
وهكذا قالوا في المضحي أن يمتنع عن أخذ الشعر والبشرة في عشر ذي الحجة حكمته تشبيها بالمحرم فبالتالي ظن بعضهم أن عليه أن يمتنع عن كافة ما يمتنع عنه المحرم فالواجب والأوسع والأيسر الوقوف عند حدود النص الشرعي بفهم السلف له ايضا وليس بفهمنا نحن
وهذا ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية أيما مرة في الفتاوى في كلامه عن قصر المسافر ومسافة القصر والتي عانى كثير من العلماء في تحديدها وقوله رحمه الله أن كل ما عده الناس سفرا فهو سفر تتعلق به أحكام السفر فربما تطول المسافة داخل البلد الواحد ولا يعدها الناس سفرا والعكس
والمقصود بالناس العرف الصحيح حسب تعريف العرف عند علماء الأصول وهو عرف أعم الناس
هناك 4 تعليقات:
النص كما هو مرتبط بالعله
مرتبط بالحكمة والمصلحه المراد تحقيقها
والقياس على النص جائز شرعا طالما ان العله واضحه ومشتركه بين المقيس والمقيس عليه
والتوسع فى فهم النص امر جائز
خاصة اذا كان النص يشتمل على امور من قبيل المثال لا الحصر
يعنى الحديث الذى ذكرته من نهى رسول الله عن الخفين والقميص وغيره كان على سبيل المثال ام الحصر؟
من هنا جاء الاختلاف بين اجتهادات الفقهاء
الحمد لله
مرحبا بك أخي الباحث
النص مرتبط بالحمة في مقصده وليس وجوده وعدمه
والمقصود بالنص الحكم وإذا كان في حالة كهذه فهذا حكم منع ولا يوجد أي قريبنة تدل على أن حكمة المنع هي ذلك
وهو قولهم مخيط ومحيط
وإلا فإن النعال كانت مخيطة والناس يلزمون أنفسهم بلبس البلاستيك فإذن التوسع جاء في التحريم مع نسيان النص الأصلي
وما أنادي به هو الارتباط بالنص وعدم إلغائه حتى مع التوصل للحكمة والتفكر فيها
ولكن يمكن الاستفادة من المقاصد في أحكام أخرى أو في تحري تطبيق الحكم نفسه في الحالة المعينة
أما أن تتحول الحكمة إلى علة يدور معها الحكم وجودا وعدما ومن ثم ينسى النص الأصلي
خذ مثلا المشقة في السفر الحكم ارتبط بعلة السفر وحكمته رفع الحرج يمكن أن يستخدم مقصد الرفع الحرج في حالات أخرى
ولكن لا يجوز أن نلغي حكم القصر مع انتفاء المشقة لأن على القصر السفر
أما علة الجمع فهي لمشقة ففي هذه الحالة يدور معها ولذلك يجمع للمطر والمرض والسلس وما يتحقق به العلة التي هي المشقة
أما القياس على النص فلا يجادل فيه إلا الظاهرية
إرسال تعليق